اوقات العمل:

الاحد-الجمعة: 8:00 AM – 4:00 PM

اتصل بنا:

+966505451811

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

 

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

 

الباب الأول

التعريفات والجهة المشرفة

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في اللائحة-المعاني المبينة أمام كل منها:

  • النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
  • الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
  • الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
  • الجمعية: الجمعية الأهلية.
  • مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية.
  • المؤسسة: المؤسسة الأهلية.
  • مجلس الأمناء: مجلس أمناء المؤسسة.
  • الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
  • الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها.
  • اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
  • اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية أو المؤسسة.

 

 

المادة الثانية:

تُحدد لائحة تنظيم العلاقة بين الوزارة والجهة المشرفة قواعد الإشراف والرقابة الإدارية والمالية والفنية على الجمعيات الأهلية.

 

الباب الثاني

الجمعيات الأهلية

الفصل الأول

أهداف الجمعية ونشاطاتها

المادة الثالثة:

لغايات تطبيق أحكام النظام واللائحة تُعَدُّ جمعية كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة مؤلفة من أشخاص ذوي صفة طبيعية أو اعتبارية أو الاثنتين معاً، غير هادفة للربح أساسًا، من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل، أو أحد النشاطات المنصوص عليها في المادة الخامسة من اللائحة.

 

 

المادة الرابعة:

مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف، ومع مراعاة تخصص الجمعية، تُحَدِّدُ اللائحة الأساسية الأهداف التي تقوم عليها الجمعية وتكون المُحَدِّدَ لنشاطها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه.

 

المادة الخامسة:

تُنْشَأُ الجمعية لتحقيق غرض من الأغراض أو نشاط من النشاطات الآتية:

  • البر، أو التكافل، أو الخدمات العامة، أو الرعاية.
  • ديني، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو صحي، أو بيئي، أو تنموي، أو توعوي، أو تقني، أو موسمي.
  • تربوي، أو تعليمي، أو علمي، أو بحثي، أو تدريبي.
  • مهني، أو حرفي، أو إبداعي، أو شبابي، أو نسائي، أو طفولي، أو سياحي، أو تطوعي.
  • حماية المستهلك، والحماية الأسرية.
  • الكوارث والأزمات وتحقيق السلامة للمجتمع.
  • التنمية الأسرية، والاجتماعية.
  • أي نشاط أهلي آخر تقدره الوزارة.

 

الفصل الثاني

إنشاء الجمعية

المادة السادسة:

يشترط في طالب تأسيس الجمعية من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية ما يلي:

  • أن يكون سعودي الجنسية.
  • أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا.
  • أن يكون كامل الأهلية.
  • أن لا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

 

المادة السابعة:

يجب على من يرغب في تأسيس جمعية من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أن يُقَدِّمَ للوزارة ما يلي:

  • طلب يقدمه عشرة أشخاص على الأقل وفقاً للنموذج المعد لذلك من الوزارة مصحوباً ببيان يوضح بيانات طالبي التأسيس الآتية:
    • الاسم حسب الهوية الوطنية.
    • رقم الهوية الوطنية.
    • المهنة.
    • محل الإقامة.
    • بيانات التواصل شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
  • صورة من الهوية الوطنية لطالبي التأسيس.
  • اسم وبيانات الشخص المفوض من قبل طالبي التأسيس وبيانات التواصل معه البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
  • لائحة أساسية للجمعية وفقًا للنموذج المعد من الوزارة، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة.
  • أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى.

 

المادة الثامنة:

إذا كان طالب التأسيس جهة حكومية فيكتفى بتقديم خطاب من صاحب الصلاحية أو من يفوضه، وإن كان جهة غير حكومية فعليه تقديم الآتي:

  • السجل التجاري أو الترخيص أو صك الوقفية، أو ما يثبت حالة مقدم الطلب النظامية وفقًا للنظام الحاكم له، ويكون ساري المفعول.
  • العنوان الوطني لمقدم الطلب وفروعه إن وجدت.
  • شهادة التأمينات الاجتماعية.
  • شهادة الزكاة والدخل.

 

المادة التاسعة:

يجب على من يرغب في تأسيس جمعية من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية أن يقدّم للوزارة ما يلي:

  • المستندات المنصوص عليها في المادة الثامنة فيما يخص الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية.
  • خطاب يتضمن الموافقة على تأسيس الجمعية صادر من صاحب الصلاحية حسب ما تنص عليه المادة العاشرة من اللائحة.
  • اسم ممثل لمقدم الطلب نظامًا، وعنوانه وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
  • طلب تأسيس الجمعية وفقًا للنموذج المعد لذلك.
  • لائحة أساسية للجمعية وفقًا للنموذج المعد من الوزارة، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة.
  • أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى.

 

المادة العاشرة:

يكون صاحب الصلاحية في (الشخص ذي الصفة الاعتبارية) هو:

  • إذا كان الشخص ذو الصفة الاعتبارية جهة حكومية فيكون صاحب الصلاحية فيها هو المسؤول الأول.
  • إذا كان الشخص ذو الصفة الاعتبارية مؤسسة فردية فيكون صاحب الصلاحية فيها هو مالك المؤسسة.
  • إذا كان الشخص ذو الصفة الاعتبارية شركة فيكون صاحب الصلاحية فيها هم الشركاء، وذلك فيما عدا الشركات المساهمة.
  • إذا كان الشخص ذو الصفة الاعتبارية شركة مساهمة فيكون صاحب الصلاحية فيها الجمعية العمومية.
  • إذا كان الشخص ذو الصفة الاعتبارية صك الوقفية فيكون صاحب الصلاحية هو الناظر.

 

المادة الحادية عشرة:

يجب على طالبي التأسيس ذوي الصفة الاعتبارية إبلاغ الوزارة بأي تغيير يطرأ على أي منهم أثناء سير إجراءات التأسيس، وتنظر الوزارة فيما طرأ من تغيير ولها اتخاذ ما تراه كأن تطلب استكمال مستندات أو متطلبات إضافية أو أن تلغي الطلب بقرار مسبب.

 

المادة الثانية عشرة:

تبت الوزارة في طلب تأسيس الجمعية وفقًا للإجراءات الآتية:

  • تدرس الوزارة الطلب للتحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وفي اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.
  • يمنح الطلب رقم وتاريخ قيد وارد للدراسة من الوزارة وذلك بعد استكماله كافة المستندات الموضحة في اللائحة حسب حالة مقدم الطلب، ويُعد الطلب عندها مستكملاً لمسوغاته.
  • تحيل الوزارة الطلب إلى الجهة المشرفة لدراسته ثم إصدار قرارها.
  • تقوم الوزارة بعد التنسيق مع الجهة المختصة بإصدار قرارها في الطلب بالموافقة أو الرفض وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ استكمال مسوغاته.
  • تصدر الوزارة ترخيص الجمعية بمجرد اكتسابها الشخصية الاعتبارية وفقاً لما تنص عليه المادة الثالثة عشرة من اللائحة، مع مراعاة الإجراءات الآتية:
    • تقوم الوزارة بتسجيل الجمعية في السجل الخاص بالجمعيات الأهلية لديها، وتمنحها رقم تسجيل خاصاً بها.
    • على الوزارة إخطار الجهة المشرفة، واتخاذ إجراءات نشر اللائحة الأساسية للجمعية على الموقع الإلكتروني للوزارة.
    • تصدر الوزارة رخصة للجمعية من واقع السجل الخاص بالجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى نسخة معتمدة من اللائحة الأساسية، ويتم تسليمهما للممثل المعتمد لطالبي التأسيس.

 

المادة الثالثة عشرة:

تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار الوزارة بالموافقة على الطلب، أو انقضاء مدة الستين يومًا من تاريخ استكمال مسوغات الطلب.

 

المادة الرابعة عشرة:

تمارس الجمعية أنشطتها وبرامجها بمجرد استلامها للترخيص وفقًا لأحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية، ويُحظر عليها:

  • ممارسة أي نشاط يخالف أهدافها المحددة في لائحتها الأساسية.
  • ممارسة أي نشاط أو إنشاء أي فرع لها خارج المملكة إلا بعد موافقة الوزارة.

 

 

الفصل الثالث

سجل الجمعيات الأهلية

المادة الخامسة عشرة:

تُعِدُّ الوزارة سجلاً خاصاً للجمعيات، ويُحَدَّثُ كلما طرأ تغييرٌ على بياناته، وتتيح الوزارة بيانات السجل للعامة عدا ما ورد في الفقرة (15) والفقرة (16) من هذه المادة، ويتضمن السجل البيانات الآتية:

  • اسم الجمعية.
  • رقم وتاريخ قرار الوزير الصادر بالموافقة على إنشاء الجمعية.
  • رقم وتاريخ ترخيص الجمعية.
  • تاريخ نشر قرار الوزير واللائحة الأساسية للجمعية.
  • اللائحة الأساسية للجمعية.
  • عنوان مقرها الرئيس ومقرات فروعها إن وجدت.
  • النطاق الإداري لخدمات الجمعية.
  • الأهداف التي أنشئت الجمعية من أجلها.
  • أسماء الأعضاء المؤسسين للجمعية.
  • أسماء أعضاء الجمعية العمومية.
  • أسماء أعضاء مجلس الإدارة.
  • اسم رئيس مجلس الإدارة.
  • اسم المسؤول التنفيذي.
  • اسم الجهة المشرفة على أعمال الجمعية إن وجدت.
  • أسماء العاملين في الجمعية.
  • بيانات التواصل مع المؤسسين ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي.

 

 

الفصل الرابع

إنشاء فرع للجمعية أو مكتب

المادة السادسة عشرة:

يجوز للجمعية إنشاء فروع لها داخل المملكة بموافقة الوزير أو من يفوضه والجهة المشرفة، وعلى الجمعية عند طلب إنشاء الفرع أن تقدم للوزارة المتطلبات الآتية:

  • ما يثبت موافقة الجمعية العمومية على إنشاء الفرع.
  • تحديد مقر الفرع، والنطاق الإداري لخدماته.
  • تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته، وصورة من الهوية الوطنية لكل منهم، مع بيانات التواصل معهم.
  • ما يثبت قدرة الجمعية على تشغيل الفرع وضمان استدامته.

 

المادة السابعة عشرة:

يجوز للجمعية إنشاء مكتب أو مكاتب داخل نطاقها الإداري، ويكون الغرض منه التعريف بالجمعية أو تنفيذ نشاط أو أكثر من الأنشطة المصرح لها بممارستها.

 

الفصل الخامس

الجمعية العمومية

المادة الثامنة عشرة:

مع مراعاة الأحكام الرقابية وصلاحيات الوزارة والجهات المشرفة، تُعَدُّ الجمعية العمومية أعلى سلطة في الجمعية، وتكون قراراتها ملزمة لأعضائها كافة، ولبقية أجهزة الجمعية.

 

المادة التاسعة عشرة:

تسعى الجمعية لزيادة أعضاء جمعيتها العمومية، ويجوز أن تكون العضوية فيها مغلقة على فئة بشروط محددة، كما يجوز أن تكون مفتوحة للعموم، وتحدد اللائحة الأساسية فئات وشروط وأحكام العضوية في الجمعية ومنها الآتي:

  • من له حق التصويت والحضور في الجمعية العمومية.
  • تحديد مقدار رسوم الاشتراك في العضوية.
  • حقوق الأعضاء حسب فئات العضوية، على أن تشمل الآتي:
    • تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري (سنوي، نصف سنوي، ربع سنوي).
    • المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية.
    • الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
    • الحق في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
    • الحق في الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية، وفقًا للأحكام التي تحددها المادة الحادية والعشرون من اللائحة.

 

المادة العشرون:

مع مراعاة ما نص عليه النظام من اختصاصات للجمعية العمومية غير العادية، لا تكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية نافذة إلا بعد موافقة الوزير.

 

المادة الحادية والعشرون:

تخضع الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية للأحكام الآتية:

  • يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضوًا آخر من الأعضاء لتمثيله في حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت، وفقًا للآلية التي تحددها اللائحة الأساسية، على أن تُعتمد الإنابة من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه قبل موعد الاجتماع.
  • لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضوٍ واحد.
  • لا يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الإدارة.

 

 

المادة الثانية والعشرون:

يمارس الشخص ذو الصفة الاعتبارية دوره في الجمعية من خلال ممثل له، على أن يكون التمثيل بموجب مستند رسمي يصدر من صاحب الصلاحية، ويراعى في ذلك ما تنص عليه اللائحة الأساسية.

 

المادة الثالثة والعشرون:

يجب على الجمعية تزويد الوزارة بصورة من محاضر اجتماعات الجمعية العمومية مع محضر فرز الأصوات، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع.

 

الفصل السادس

مجلس الإدارة

المادة الرابعة والعشرون:

يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء، ولا يزيد عن ثلاثة عشر عضواً، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز عدد أعضاء مجلس الإدارة عن 50% من عدد أعضاء الجمعية العمومية.

 

المادة الخامسة والعشرون:

  • يشكل الأعضاء المؤسسون مجلس الإدارة الأول للجمعية ضمن إجراءات التأسيس وحسب ما تنص عليه المادة السابعة والمادة التاسعة من اللائحة.
  • تشكل الجمعية العمومية لجنة انتخابات مكونة من عضوين منها على الأقل – من غير الأعضاء المترشحين – لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة.
  • تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات.

المادة السادسة والعشرون:

مع مراعاة أحكام النظام واللائحة تبين اللائحة الأساسية الإجراءات اللازمة لسير انتخاب أعضاء مجلس الإدارة؛ بما يشمل إجراءات الترشح والاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتيجة، مع مراعاة الأحكام الآتية:

  • يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليه الشروط للترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد قبل نهاية مدة مجلس الإدارة بمائة وثمانين يومًا على الأقل.
  • يقفل باب الترشح قبل تسعين يومًا من نهاية مدة مجلس الإدارة.
  • يرفع مجلس الإدارة أسماء المترشحين إلى الوزارة وفق النموذج المعد أو الطريقة المعتمدة من الوزارة لهذا الغرض وذلك خلال أسبوع من قفل باب الترشح.
  • يجب على لجنة الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الإدارة عرض قائمة أسماء المترشحين الواردة من الوزارة في مقر الجمعية أو موقعها الإلكتروني، وقبل نهاية مدة مجلس الإدارة بخمسة عشر يومًا على الأقل.
  • تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة الجديد باجتماعها العادي من قائمة المترشحين، وعلى مجلس الإدارة الجديد تزويد الوزارة بأسماء الأعضاء الذين تم انتخابهم خلال خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ الانتخاب.
  • لا يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه.
  • تنتدب الوزارة أحد موظفيها لحضور عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للتأكد من سيرها طبقًا للنظام واللائحة واللائحة الأساسية.
  • عند انتهاء دورة مجلس الإدارة يستمر في ممارسة مهامه الإدارية دون المالية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

المادة السابعة والعشرون:

يُحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة والعمل في الإدارة المختصة بالإشراف على الجمعية في الوزارة أو الجهة المشرفة إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه.

 

المادة الثامنة والعشرون:

لا يجوز الترشّح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لأكثر من دورتين على التوالي إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه.

 

المادة التاسعة والعشرون:

مع مراعاة أحكام النظام، يجوز للوزارة إلغاء نتيجة الانتخابات بقرار مسبب خلال ستين يوماً من الترشح، ويتم عقد الجمعية العمومية وإعادة انتخاب المترشحين أنفسهم وذلك خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد عن ثلاثين يومًا من تاريخ استلام قرار الإلغاء.

 

المادة الثلاثون:

تحدد اللائحة الأساسية كيفية اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه والمشرف المالي واختصاصات كل منهم، على أن يتم تحديدهم في أول اجتماع للمجلس.

 

المادة الحادية والثلاثون:

يعقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعات دورية منتظمة لا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة، ويراعى في عقدها تناسب الفترة الزمنية بين كل اجتماع وآخر، على أن يتم عقد اجتماع كل ثلاثة أشهر على الأقل.

 

المادة الثانية والثلاثون:

تحدد اللائحة الأساسية اختصاصات مجلس الإدارة ومنها الآتي:

  • وضع السياسات العامة لتحقيق أهداف الجمعية ونجاحها.
  • وضع خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها، واعتمادها من الجمعية العمومية.
  • اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية.
  • وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.
  • وضع أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
  • فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات وتنشيط الحسابات وقفلها وتسويتها وتحديث البيانات والاعتراض على الشيكات واستلام الشيكات المرتجعة وغيرها من العمليات البنكية.
  • تسجيل العقارات وقبول إفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات خلاف ما سبق مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة بعد موافقة الجمعية العمومية.
  • تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها.
  • إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها.
  • إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وتفعيلها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية والوزارة.
  • وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية تضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها.
  • صياغة سياسات وشروط وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضوع التنفيذ بعد إقرار الجمعية لها.
  • تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة، وتحديثها بما يطرأ من تغيير خلال فترة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ وقوعه.
  • التعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية.
  • تزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها من الجمعية العمومية وخلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
  • الإشراف على إعداد واعتماد التقرير السنوي للجمعية.
  • الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.
  • تعيين مسؤول تنفيذي متفرغ للجمعية، وتحديد صلاحياته وتزويد الوزارة بإسمه وقرار تعيينه وصورة من الهوية الوطنية له، مع بيانات التواصل معه.
  • تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم.
  • البت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته بقرار مسبب.
  • إبلاغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على حالة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي والمدير المالي وذلك خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير.
  • وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والوزارة والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، وتمكين الآخر من الاطلاع على الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
  • الإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو المراجع الخارجي أو الوزارة أو الجهة المشرفة.
  • تنمية الموارد المالية للجمعية.
  • دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
  • أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو الوزارة أو الجهة المشرفة في مجال اختصاصه.

 

المادة الثالثة والثلاثون:

  • تحدد اللائحة الأساسية للجمعية، آلية تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة واختصاصها وطريقة عملها.
  • يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل منه لجنة تنفيذية ويفوضها ببعض الصلاحيات التي تكفل سير عمل الجمعية.
  • يجب أن يكون في أي لجنة دائمة أحد أعضاء مجلس الإدارة.
  • يجب ألا يرأس المشرف المالي لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.

 

الفصل السابع

الشؤون المالية للجمعية

المادة الرابعة والثلاثون:

مع مراعاة أحكام النظام، يجب على الجمعية أن تتعامل مع أموال الزكاة في حساب مستقل وأن تنشئ لها سجلاً خاصاً بها، ويجب عليها التصرف في أموال الزكاة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة الخامسة والثلاثون:

مع مراعاة أحكام النظام، يجب على الجمعية عند تلقيها التبرعات أن تنشئ لها سجلاً خاصاً بها، وأن تقيد فيه قيمة التبرع وشرطه إن وجد، وأن تراعي عند التصرف في أموال التبرعات شرط المتبرع.

 

المادة السادسة والثلاثون:

تتقيد الجمعية بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وبالنماذج والتقارير المحاسبية التي تصدرها الوزارة.

 

المادة السابعة والثلاثون:

  • مجلس الإدارة هو المسؤول عن أموال الجمعية وممتلكاتها، وعليه في سبيل ذلك التأكد من أن موارد الجمعية موثقة وأن إيراداتها أنفقت بما يتفق مع أهدافها، وعليه أن يؤدي مهماته بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية.
  • يجب على مجلس الإدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية، وعليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون الجمعية لأعضاء المجلس.
  • لا يجـوز لمجلس الإدارة التصرف إلا فيما تنص عليه اللائحة الأساسية وبالشروط الواردة فيها، وإذا خلت اللائحة الأساسية من نص فلا يجوز للمجلس التصرف إلا بإذن من الجمعية العمومية.
  • يجب على مجلس الإدارة إيداع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والمشرف المالي، ويجوز لمجلس الإدارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من قياديي الإدارة التنفيذية على أن يكونوا سعوديي الجنسية وذلك بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.
  • يجب على مجلس الإدارة التأكد من تقيد الجمعية بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة بما يضمن تلافي وقوع الجمعية في مخالفة نظامية.

 

المادة الثامنة والثلاثون:

يجب على الجمعية أن تزود الوزارة بحسابها الختامي للسنة المنتهية بعد اعتماده من الجمعية العمومية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

 

المادة التاسعة والثلاثون:

يجوز للوزارة أن تعيّن مراجعًا للحسابات أو أكثر للقيام بالأعمال التي تطلبها.

 

المادة الأربعون:

يجب على الجمعية مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، وعليها بوجه خاص اتخاذ الآتي:

  • الاحتفاظ في مقرها بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها ماليّاً بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.
  • إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال الواردة أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة؛ فعليها اتخاذ الإجراءات الآتية:
    • إبلاغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورًا وبشكل مباشر.
    • إعداد تقرير مفصّل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به.
    • عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم.
  • يكون المشرف المالي مسؤولاً عن التدقيق والمراجعة والالتزام، مع تزويده بموارد كافية لكشف أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال.

 

الفصل الثامن

صفة النفع العام

المادة الحادية والأربعون:

للوزير أن يصدر قراراً بمنح صفة النفع العام للجمعية إذا استوفت الشروط الآتية:

  • أن يكون غرضها تحقيق مصلحة عامة.
  • أن يكون نشاطها موجهًا لعموم المجتمع الذي تستهدفه الجمعية.
  • أن تكون عضوية الجمعية العمومية مفتوحة.
  • عدم وجود أية مخالفات مالية أو إدارية أو فنية على الجمعية.
  • أن يكون ضمن أعضاء مجلس الإدارة خبيران على الأقل من ذوي الاختصاص في مجال العمل الأهلي، ويشترط ألا تقل خبرة كل منهما عن خمس سنوات وأن يكونا من حملة شهادة الماجستير فأعلى..

 

المادة الثانية والأربعون:

يجوز بقرار مسبب من الوزير سحب صفة النفع العام عن الجمعية وذلك إذا فقدت أحد شروط النفع العام، ولا يحول قرار السحب من استمرارها في تنفيذ العقود المبرمة معها.

المادة الثالثة والأربعون:

يجوز لأية جهة حكومية أو خاصة التعاقد مع إحدى جمعيات النفع العام لإدارة مؤسسة تابعة لها، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها أو خدماتها، والتي تدخل ضمن اختصاصها، وتعد العلاقة الناشئة بين جمعية النفع العام والجهة الحكومية علاقة عقدية إدارية تنشأ وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

 

الفصل التاسع

الحل والدمج

المادة الرابعة والأربعون:

تراعي الوزارة عند إصدارها قرار حل الجمعية شرط الواقف ورغبة المتبرع وما ورد في اللائحة الأساسية، وفيما عدا ذلك تحدد الوزارة في قرارها الجهة التي تؤول إليها أموال الجمعية على أن تقتصر على صندوق دعم الجمعيات أو إحدى الجمعيات ذات النشاط المشابه المسجلة نظاماً، ويتضمن قرار الحل تعيين مصفِّ أو أكثر للقيام بأعمال التصفية وتحديد مدة عمله وأتعابه.

 

المادة الخامسة والأربعون:

لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار بتعليق نشاطها مؤقتًا أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى التصرف في أموالها أو مستنداتها، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة كأن تكون الموجودات المراد التصرف بها قابلة للتلف، ويشترط موافقة الوزير.

 

المادة السادسة والأربعون:

في حالة صدور قرار الجمعية العمومية غير العادية بحل الجمعية حلاً اختيارياً تطبق الأحكام الواردة في اللائحة الأساسية، وفي حالة خلوها من نص أو إن وُجد وتعذر تنفيذه، فللوزير أو من يفوضه إصدار قرار يحدد آلية تصفية الجمعية والتصرف في أصولها وأموالها ومستنداتها والتكاليف المترتبة على ذلك.

 

 

المادة السابعة والأربعون:

يجب على القائمين على إدارة الجمعية التي صدر قرار بحلها تسليم أصولها وأموالها ومستنداتها إلى المصفي بمجرد طلبها.

 

المادة الثامنة والأربعون:

تبلغ الوزارة الجهة المشرفة قرار حل الجمعية.

 

 

الباب الثاني

المؤسسات الأهلية

الفصل الأول

المؤسسة وما في حكمها

المادة التاسعة والأربعون:

لغايات تطبيق أحكام النظام واللائحة يُعدّ أي كيان مستمر لمدة معينة أو غير معينة؛ مؤسسة أهلية؛ شريطة أن تنطبق عليه الضوابط الآتية:

  • يؤسسه شخص أو أكثر من ذوي الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية أو الاثنتين معًا.
  • لا يهدف إلى تحقيق ربح يعود للمؤسس أو المؤسسين.
  • يحقق غرضًا أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص.
  • يعتمد على ما يخصصه المؤسس أو المؤسسون من أموال أو أوقاف أو تبرعات أو هبات أو وصايا أو عوائد استثمارات أو زكوات.

 

المادة الخمسون:

يؤسس الصندوق الأهلي لغرض تكافلي أو تعاوني أو اجتماعي ويعود بالنفع على من تحدده اللائحة الأساسية، ويعد الصندوق الأهلي مؤسسة أهلية، وتسري عليه أحكام اللائحة.

 

المادة الحادية والخمسون:

يُعدّ الصندوق العائلي مؤسسة أهلية، وتطبق عليه القواعد التي يصدرها الوزير.

 

الفصل الثاني

الأهداف

المادة الثانية والخمسون:

مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف، تُحدّد اللائحة الأساسية الأهداف التي تقوم عليها المؤسسة وتكون المُحَدِّدَ لنشاطها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه.

 

 

الفصل الثالث

إنشاء المؤسسة

المادة الثالثة والخمسون:

يشترط في طالب التأسيس من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية ما يلي:

  • أن يكون سعودي الجنسية.
  • ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا.
  • أن يكون كامل الأهلية.
  • ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

المادة الرابعة والخمسون:

يجب على من يرغب في تأسيس مؤسسة من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أن يُقَدِّمَ للوزارة ما يلي:

  • طلب يقدمه طالب أو طالبو التأسيس وفقًا للنموذج المعد لذلك من الوزارة مصحوبًا ببيان يوضح بيانات طالب أو طالبي التأسيس الآتية:
    • الاسم حسب الهوية الوطنية.
    • رقم الهوية الوطنية.
    • المهنة.
    • محل الإقامة.
    • بيانات التواصل بما يشمل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
  • صورة من الهوية الوطنية لطالب أو طالبي التأسيس.
  • اسم وبيانات الشخص المفوض من طالب أو طالبي التأسيس وبيانات التواصل معه بما يشمل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
  • لائحة أساسية للمؤسسة وفقًا للنموذج المعد من الوزارة، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة.
  • الالتزام بإيداع مبلغ لا يقل عن خمسة ملايين ريال خلال السنة الأولى في حساب المؤسسة، أو تسجيل أصول باسمها تكون إيراداتها السنوية لا تقل عن خمسمئة ألف ريال.

 

المادة الخامسة والخمسون:

إذا كان طالب التأسيس جهة حكومية فيكتفى بتقديم خطاب من صاحب الصلاحية أو من يفوضه، وإن كان جهة غير حكومية فعليه تقديم الآتي:

  • السجل التجاري أو الترخيص أو صك الوقفية، أو ما يثبت حالة مقدم الطلب النظامية وفقًا للنظام الحاكم له، ويكون ساري المفعول.
  • العنوان الوطني لمقدم الطلب وفروعه إن وجدت.
  • شهادة التأمينات الاجتماعية.
  • شهادة الزكاة والدخل.

 

المادة السادسة والخمسون:

يجب على من يرغب في تأسيس المؤسسة من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية أن يقدّم للوزارة ما يلي:

  • المستندات المنصوص عليها في المادة الخامسة والخمسون فيما يخص الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية.
  • خطاب يتضمن الموافقة على تأسيس المؤسسة صادر من صاحب الصلاحية حسب ما تنص عليه المادة السابعة والخمسون من اللائحة.
  • طلب تأسيس المؤسسة وفقًا للنموذج المعد لذلك.
  • لائحة أساسية للمؤسسة وفقًا للنموذج المعد من الوزارة، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة.
  • الالتزام بإيداع مبلغ قدره خمسة ملايين ريال في حساب المؤسسة، أو تسجيل أصول باسمها تكون إيراداتها السنوية لا تقل عن خمسمئة ألف ريال.

 

المادة السابعة والخمسون:

يكون صاحب الصلاحية في (الشخص ذي الصفة الاعتبارية) هو:

  • إذا كان الشخص ذو الصفة الاعتبارية جهة حكومية فيكون صاحب الصلاحية فيها هو المسؤول الأول.
  • إذا كان الشخص ذو الصفة الاعتبارية مؤسسة فردية فيكون صاحب الصلاحية فيها هو مالك المؤسسة.
  • إذا كان الشخص ذو الصفة الاعتبارية شركة فيكون صاحب الصلاحية فيها هم الشركاء، وذلك فيما عدا الشركات المساهمة العامة.
  • إذا كان الشخص ذو الصفة الاعتبارية شركة مساهمة عامة فيكون صاحب الصلاحية فيها مجلس الإدارة.
  • إذا كان الشخص ذو الصفة الاعتبارية صك الوقفية فيكون صاحب الصلاحية هو الناظر.

المادة الثامنة والخمسون:

يجب على طالبي التأسيس ذوي الصفة الاعتبارية إبلاغ الوزارة بأي تغيير يطرأ على أي منهم أثناء سير إجراءات التأسيس، وتنظر الوزارة فيما طرأ من تغيير ولها اتخاذ ما تراه كأن تطلب استكمال مستندات أو متطلبات إضافية أو أن تلغي الطلب بقرار مسبب.

 

المادة التاسعة والخمسون:

تبت الوزارة في طلب تأسيس المؤسسة وفقًا للإجراءات الآتية:

  • تدرس الوزارة الطلب للتحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وفي اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.
  • يمنح الطلب رقم وتاريخ قيد وارد للدراسة من الوزارة وذلك بعد استكماله كافة المستندات الموضحة في اللائحة حسب حالة مقدم الطلب، ويُعد الطلب عندها مستكملاً لمسوغاته.
  • تحيل الوزارة الطلب إلى الجهة المشرفة لدراسته ثم إصدار قرارها.
  • تقوم الوزارة بعد التنسيق مع الجهة المختصة بإصدار قرارها في الطلب بالموافقة أو الرفض وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ استكمال مسوغاته.
  • يلتزم طالب التأسيس بإيداع مبلغ قدره لا يقل عن خمسة ملايين ريال في حساب المؤسسة خلال السنة الأولى، أو تسجيل أصول باسمها تكون إيراداتها السنوية لا تقل عن خمسمئة ألف ريال، وتسليم الشهادة البنكية التي تثبت الإيداع أو صورة من وثيقة تسجيل الأصول للوزارة.
  • تصدر الوزارة ترخيص المؤسسة بمجرد اكتسابها الشخصية الاعتبارية وفقاً لما تنص عليه المادة الستون من اللائحة مع مراعاة الإجراءات الآتية:
    • تقوم الوزارة بتسجيل المؤسسة في السجل الخاص بالمؤسسات الأهلية لديها، وتمنحها رقم تسجيل خاص بها.
    • على الوزارة إخطار الجهة المشرفة، واتخاذ إجراءات نشر اللائحة الأساسية للمؤسسة على الموقع الإلكتروني للوزارة.
    • تصدر الوزارة رخصة للمؤسسة من واقع السجل الخاص بالمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى نسخة معتمدة من اللائحة الأساسية، ويتم تسليمهما للمفوض المعتمد لطالب أو طالبي التأسيس.

 

المادة الستون:

تكتسب المؤسسة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار الوزارة بالموافقة على الطلب، أو انقضاء مدة الستين يوماً من تاريخ استكمال مسوغات الطلب.

 

المادة الحادية والستون:

تمارس المؤسسة أنشطتها وبرامجها بمجرد استلامها الترخيص وفقًا لأحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية، ويُحظر عليها:

  • ممارسة أي نشاط يخالف أهدافها المحددة في لائحتها الأساسية.
  • ممارسة أي نشاط أو إنشاء أي فرع لها خارج المملكة.

 

الفصل الرابع

سجل المؤسسات الأهلية

المادة الثانية والستون:

تُعِدُّ الوزارة سجلاً خاصاً للمؤسسات، ويُحَدَّثُ كلما طرأ تغييرٌ على بياناته، وتتيح الوزارة بيانات السجل للعامة عدا ما ورد في الفقرة (14) والفقرة (15) من هذه المادة، ويتضمن السجل البيانات الآتية:

  • اسم المؤسسة.
  • رقم وتاريخ قرار الوزير الصادر بالموافقة على إنشاء المؤسسة.
  • رقم وتاريخ ترخيص المؤسسة.
  • تاريخ نشر قرار الوزير واللائحة الأساسية للمؤسسة.
  • اللائحة الأساسية للمؤسسة.
  • عنوان مقرها الرئيس ومقرات فروعها إن وجدت.
  • النطاق الإداري لخدمات المؤسسة.
  • الأهداف التي أنشئت المؤسسة من أجلها.
  • اسم المؤسس أو أسماء الأعضاء المؤسسين للمؤسسة.
  • أسماء أعضاء مجلس الأمناء.
  • اسم رئيس مجلس الأمناء.
  • اسم المسؤول التنفيذي.
  • اسم الجهة المشرفة على أعمال المؤسسة إن وجدت.
  • أسماء العاملين في المؤسسة.
  • بيانات التواصل مع المؤسسين ومجلس الأمناء والمسؤول التنفيذي.

 

الفصل الخامس

إنشاء فرع للمؤسسة

المادة الثالثة والستون:

يجوز للمؤسسة إنشاء فروع لها داخل المملكة بموافقة الوزير أو من يفوضه والجهة المشرفة، وعلى المؤسسة عند طلب إنشاء الفرع أن تقدم للوزارة المتطلبات الآتية:

  • ما يثبت موافقة مجلس الأمناء على إنشاء الفرع، وذلك حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية.
  • تحديد مقر الفرع، والنطاق الإداري لخدماته.
  • تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته، وصورة من الهوية الوطنية لكل منهم، مع بيانات التواصل معهم.
  • ما يثبت تخصيص مبلغ لا يقل عن مليوني ريال للفرع، أو تسجيل أصول له تكون إيراداتها لا تقل عن مئتي ألف ريال.

 

الفصل السادس

مجلس الأمناء

المادة الرابعة والستون:

يكون للمؤسسة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أعضاء يعينهم المؤسس أو المؤسسون، أو من يُعْهَدُ له بذلك بموجب اللائحة الأساسية، وعلى المؤسسة إبلاغ الوزارة بأسماء وبيانات أعضاء مجلس الأمناء الذين تم تعيينهم، وبكل تغيير يطرأ خلال خمسة عشر يوماً على تشكيل المجلس.

 

المادة الخامسة والستون:

يحدد المؤسس أو المؤسسون رئيس المجلس، أو يختاره مجلس الأمناء من بين أعضائه في أول اجتماع له في حال عدم تحديده.

 

المادة السادسة والستون:

يجب على مجلس الأمناء عقد اجتماعات دورية منتظمة، وألا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة.

 

المادة السابعة والستون:

تحدد اللائحة الأساسية اختصاصات مجلس الأمناء ومنها الآتي:

  • اعتماد الخطة الاستراتيجية للمؤسسة وخطط العمل الرئيسة ومتابعة تنفيذها.
  • اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في المؤسسة.
  • وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها.
  • وضع أسس ومعايير لحوكمة المؤسسة لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
  • اعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات المؤسسة والإعلان عنها.
  • المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في المؤسسة.
  • تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن المؤسسة وفق النماذج المعتمدة من الوزارة والتعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية، وتحديث بيانات المؤسسة كل سنة.
  • تزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها وخلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
  • الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة واعتمادها.
  • تعيين مسؤول تنفيذي متفرغ للمؤسسة، وتحديد صلاحياته وتزويد الوزارة باسمه وقرار تعيينه وصورة من هويته الوطنية، مع بيانات التواصل معه.
  • إبلاغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على حالة أعضاء مجلس الأمناء والمدير التنفيذي والمدير المالي وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير.
  • وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام المؤسسة للأنظمة واللوائح والالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والوزارة والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين.
  • الإشراف على تنفيذ قرارات الوزارة وتعليماتها.
  • الإشراف على إعداد واعتماد التقرير السنوي للمؤسسة.
  • تنمية الموارد المالية للمؤسسة.
  • تعيين المراجع الخارجي للحسابات.
  • إدارة المؤسسة وفقاً للنظام واللائحة التنفيذية واللائحة والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
  • تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الأخرى، ويجوز لرئيس المجلس بموافقة المجلس تفويض غيره في ذلك.
  • استثمار أموال المؤسسة الزائدة عن حاجتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعد في تحقيق أهدافها وفقاً للنظام واللائحة واللائحة الأساسية.

 

المادة الثامنة والستون:

يتحمل مجلس الأمناء مسؤولية تنفيذ القرارات، وتذليل العقبات التي تعترض التنفيذ، ومحاسبة المسؤول عن عدم التنفيذ أو عرقلته.

 

الفصل السابع

الشؤون المالية للمؤسسة

المادة التاسعة والستون:

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:

  • ما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال أو هبات أو أوقاف أو وصايا أو زكوات.
  • ما تستقبله من تبرعات بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.
  • عائدات استثمارات المؤسسة وعوائد الأوقاف حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية.

 

المادة السبعون:

مع مراعاة أحكام النظام، يجب على المؤسسة أن تتعامل مع أموال الزكاة في حساب مستقل وأن تنشئ لها سجلاً خاصاً بها، ويجب عليها التصرف في أموال الزكاة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

 

المادة الحادية والسبعون:

تتقيد المؤسسة بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وبالنماذج والتقارير المحاسبية التي تصدرها الوزارة.

 

المادة الثانية والسبعون:

  • مجلس الأمناء هو المسؤول عن أموال المؤسسة وممتلكاتها، وعليه في سبيل ذلك التأكد من أن موارد المؤسسة موثقة وأن إيراداتها أنفقت بما يتفق مع أهدافها، وعليه أن يؤدي مهماته بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية.
  • يجب على مجلس الأمناء التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل المؤسسة وخاصة الجوانب المالية والقانونية، وعليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون المؤسسة لأعضاء المجلس.
  • لا يجـوز لمجلس الأمناء التصرف إلا فيما تنص عليه اللائحة الأساسية وبالشروط الواردة فيها.
  • يجب على مجلس الأمناء إيداع أموال المؤسسة النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالمؤسسة بتوقيع رئيس مجلس الأمناء أو نائبه والمشرف المالي، ويجوز لمجلس الأمناء -بموافقة الوزير أو من يفوضه- تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من قياديي الإدارة التنفيذية على أن يكونا سعوديي الجنسية.
  • يجب على مجلس الأمناء التأكد من تقيد المؤسسة بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة بما يضمن تلافي وقوع المؤسسة في مخالفة نظامية.

 

المادة الثالثة والسبعون:

يجب على المؤسسة أن تتعاقد مع مراجع حسابات خارجي مُرَخَّصٌ له بمزاولة هذه المهنة في المملكة، وعليها تزويد الوزارة بحسابها الختامي للسنة المنتهية بعد اعتماده من مجلس الأمناء خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

 

المادة الرابعة والسبعون:

يجوز للوزارة أن تعيّن مراجعًا للحسابات أو أكثر للقيام بالأعمال التي تطلبها.

 

المادة الخامسة والسبعون:

يجب على المؤسسة مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، وعليها بوجه خاص اتخاذ الآتي:

  • الاحتفاظ في مقرها بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء مجلس الأمناء والعاملين فيها والمتعاملين معها ماليّاً بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.
  • إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة فعليها اتخاذ الإجراءات الآتية:
    • إبلاغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورًا وبشكل مباشر.
    • إعداد تقرير مفصّل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به.
    • عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم.
  • يكون المشرف المالي مسؤولاً عن التدقيق والمراجعة والالتزام، مع تزويده بموارد كافية لكشف أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال.

 

المادة السادسة والسبعون:

لا تستفيد المؤسسات الأهلية من الإعانات التي تقدمها الوزارة.

 

الفصل الثامن

الحل والدمج

المادة السابعة والسبعون:

مع مراعاة ما ورد في المادة السابعة والثمانون من اللائحة، يجوز للوزير حلّ المؤسسة في حالة عجز المؤسسة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، أو استحالة تحقيقها لأهدافها، ويراعى في ذلك الأحكام الآتية:

  • التقيّد بوصية المؤسس أو المؤسسين وشروطهم إن وجدت.
  • انتهاء الشخصية الاعتبارية للمؤسسة، ويتم تصفيتها وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة واللائحة الأساسية.

المادة الثامنة والسبعون:

تحدد الوزارة عند إصدارها قرار حل المؤسسة الجهة التي تؤول إليها أموالها، ويتضمن قرار الحل تعيين مصفِّ أو أكثر للقيام بأعمال التصفية وتحديد مدة عمله وأتعابه.

 

المادة التاسعة والسبعون:

لا يجوز للقائمين على شؤون المؤسسة التي صدر قرار بتعليق نشاطها مؤقتًا أو حلها أو دمجها في مؤسسة أخرى التصرف في أموالها أو مستنداتها، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة كأن تكون الموجودات المراد التصرف بها قابلة للتلف، ويشترط موافقة الوزير.

 

المادة الثمانون:

في حالة صدور قرار من مجلس الأمناء بحل المؤسسة حلاً اختيارياً تطبق الأحكام الواردة في اللائحة الأساسية للمؤسسة، وفي حالة خلوها من نص أو إن وُجد وتعذر تنفيذه، فللوزير أو من يفوضه إصدار قرار يحدد آلية تصفية المؤسسة والتصرف في أصولها وأموالها ومستنداتها والتكاليف المترتبة على ذلك.

 

 

المادة الحادية والثمانون:

يجب على القائمين على إدارة المؤسسة التي صدر قرار بحلها تسليم أصولها وأموالها ومستنداتها إلى المصفي بمجرد طلبها.

 

المادة الثانية والثمانون:

تبلغ الوزارة الجهة المشرفة قرار حلّ المؤسسة.

 

 

الباب الرابع

أحكام عامة

المادة الثالثة والثمانون:

للوزارة أن تقدم خدماتها وأن تطبق أحكام النظام واللائحة عبر وسائل التقنية الحديثة.

 

المادة الرابعة والثمانون:

لا يجوز للجمعية أو المؤسسة أن تمارس نشاطًا من أنشطتها خارج نطاقها الإداري إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه.

 

المادة الخامسة والثمانون:

يحظر على الجمعية أو المؤسسة المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة أو تقديم أي من خدماتها أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية إلا بموافقة كتابية من الوزير والجهة المشرفة، وعلى الجمعية أو المؤسسة التي تدعو الحاجة إلى مشاركتها في أي من ذلك تقديم طلب إلى الوزارة يوضح رغبتها مع بيان وجه ارتباطه بأنشطتها.

 

المادة السادسة والثمانون:

للوزارة والجهة المشرفة – بناء على طلب أو من تلقاء نفسها – الوقوف على الجمعية أو المؤسسة أو أحد فروعها والاطلاع على الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، للتأكد من امتثالها للالتزامات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية، ولها الحصول على صورة منها، أو سحب أصل وثيقة محددة مع كتابة محضر بذلك، وللوزارة والجهة المشرفة حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات مجلس الأمناء، ولا يحق لمن يحضر بموجب هذه المادة التصويت في أي من تلك الاجتماعات، وعلى الجمعية والمؤسسة التعاون التام والإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات التي تطلبها الوزارة.

 

المادة السابعة والثمانون:

مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة عشرة والمادة الثالثة والعشرين والمادة الخامسة والثلاثين والمادة السادسة والثلاثين من النظام، تمارس الوزارة مهامها في الإشراف على الجمعية والمؤسسة، وفي حالة مخالفة الجمعية أو المؤسسة لأيٍّ من أحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية؛ فللوزارة اتخاذ الآتي:

  • إنذار الجمعية أو المؤسسة بالمخالفة وإمهالها مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا.
  • في حالة مضي المدة دون تصحيح المخالفة فيتم إنذار الجمعية أو المؤسسة إنذارًا نهائيًا، وإمهالها مدة ثلاثين يومًا.
  • في حالة مضي مدة الإنذار النهائي دون تصحيح المخالفة فللوزير اتخاذ أي من الإجراءات الآتية مع مراعاة التدرج بحسب حجم المخالفة وتكررها من عدمه:
    • إيقاف أحد منسوبي الجمعية أو المؤسسة عن العمل في الجمعيات والمؤسسات لمدة محددة.
    • إيقاف أحد منسوبي الجمعية أو المؤسسة عن العمل في الجمعيات والمؤسسات بشكل دائم.
    • عزل مجلس إدارة الجمعية أو أحد أعضائه وتعيين بديل مؤقت.
    • تعليق نشاط الجمعية أو المؤسسة مؤقتاً.
    • دمج الجمعية في أخرى.
    • حل الجمعية أو المؤسسة.

 

المادة الثامنة والثمانون:

للوزارة إلغاء ترخيص الجمعية أو المؤسسة التي لا تباشر أعمالها بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص، ويجوز للوزير التمديد لمدة مماثلة إذا قدم المؤسسون مبرراً يوافق عليه الوزير أو من يفوضه.

 

المادة التاسعة والثمانون:

تسري أحكام اللائحة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة وقت صدورها أو التي ستنشأ بعد ذلك، وتلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة قبل نفاذ النظام بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام اللائحة خلال سنة من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وإذا انتهت هذه المدة دون أن توفّق الجمعية أو المؤسسة أوضاعها فيطبق عليها ما ورد في المادة السابعة والثمانون من اللائحة.

 

المادة التسعون:

تتولى الوزارة تفسير اللائحة، ويكون تفسيرها ملزماً.

 

المادة الحادية والتسعون:

يعمل باللائحة من تاريخ نشرها.